الشهيد الأول

157

القواعد والفوائد

سيد ) ( 1 ) مشيرا إلى الحسن عليه السلام . ولو حلف السلطان على الضرب أو تركه حمل على الأمر والنهي ، فلو باشره بنفسه ، فعلى القاعدة لا يحنث ، والظاهر الحنث ، ويجعل الضرب للقدر المشترك بين صدور الفعل عن رضاه ( أو مباشرته إياه ) ( 2 ) . ومن جوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ( 3 ) فلا إشكال عنده . ومنه : ( أو لامستم النساء ) ( 4 ) في الحمل على الجماع ، واللمس باليد . ومنه : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( 5 ) في الحمل على القصاص أو الدية ، فان السلطان حقيقة في القصاص . وهذا ضعيف . والظاهر أنه للقدر المشترك بين القصاص والدية ، وهو المطالبة بحقه . فائدة من فروع حمل المشترك على معانيه : العتق ، أو الوصية ، أو الوقف على الموالي ، وتعليق الظهار على العين مثلا ، مثل : إن رأيت عينا ، فان قلنا بالحمل على الجميع لم يقع الظهار حتى يرى جميع مسميات العين .

--> ( 1 ) انظر : المتقي الهندي / منتخب كنز العمال ، بهامش مسند أحمد : 5 / 102 ، 104 ( 2 ) في ( ح ) : وبين اقدامه بنفسه . ( 3 ) قد نسب هذا القول إلى الشافعي وعامة الصحابة ، وعامة أهل الحديث ، وإلى أبي علي الجبائي وعبد الجبار القاضي من المتكلمين . انظر : عبد العزيز البخاري / كشف الاسرار : 2 / 45 ، والغزالي / المستصفى : 2 / 24 . ( 4 ) النساء : 23 ، والمائدة : 6 . ( 5 ) الاسراء : 33 .